مرسوم رقم 2.10.376 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن التربية على السلامة الطرقية

المادة 10

مشروع
م. 10
حجم الخط
يقدم التصريح المشترك المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 248 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، إلى السلطة المكلفة بالنقل مرفوقا بما يلي: - الوثائق المنصوص عليها في 1 و 2 و 3 و 5 من "أ" من المادة السابعة أعلاه إذا كان المتخلى له شخصا ذاتيا؛ - الوثائق المنصوص عليها في 1 و 3 و 4 و 5 من "ب" من المادة السابعة أعلاه إذا كان المتخلى له شخصا معنويا؛ في حالة استكمال الملف، تقوم السلطة المكلفة بالنقل بتحيين الرخصة المشار إليها في المادة 239 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد