مرسوم رقم 2.10.376 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن التربية على السلامة الطرقية
المادة 7
م. 7
حجم الخط
يجب أن ترفق طلبات الرخصة المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه بالوثائق التالية:
أ( بالنسبة للأشخاص الذاتيين:
.1 نسخة مطابقة للأصل من وثيقة التعريف، سارية الصلاحية؛
.2 صورة تعريفية؛
.3 نسخة من بطاقة السجل العدلي رقم 3 وبطاقة السوابق العدلية يقل تاريخ تسليمها عن ثلاثة أشهر؛
.4 دفتر التحملات مؤشر عليه في جميع الصفحات وموقع في الصفحة الأخيرة. ويكون التوقيع الذي يجب أن يكون مصادقا عليه، مسبوقا بعبارة "قرئ وصودق عليه، ألتزم باحترام بنود دفتر التحملات هذا".
ب( بالنسبة للأشخاص المعنوية:
.1 الوثائق المشار إليها في 1 و 2 و 3 من أ( أعلاه، المتعلقة بالشخص المقترح لإدارة الشخص المعنوي؛
.2 دفتر التحملات مؤشر عليه في جميع الصفحات وموقع في الصفحة الأخيرة من قبل المسؤول القانوني. ويكون التوقيع، الذي يجب أن يكون مصادقا عليه، مسبوقا بعبارة "قرئ وصودق عليه، ألتزم باحترام بنود دفتر التحملات هذا".
.3 نسخة من النظام الأساسي والذي يكون موضوعه الرئيسي مرتبطا بتنظيم دورات التربية على السلامة الطرقية؛
.4 نسخة من المحضر الذي يتضمن تعيين الممثل القانوني والشخص المقترح لإدارة الشخص المعنوي.