مرسوم رقم 2.10.376 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن التربية على السلامة الطرقية

المادة 6

مشروع
م. 6
حجم الخط
تودع طلبات الحصول على الرخصة المشار إليها في المادة 4 أعلاه، مقابل وصل، لدى المصلحة الجهوية أو الإقليمية التابعة لوزارة التجهيز والنقل التي توجد المؤسسة في دائرة نفوذها. تحدد كيفيات تسليم الرخصة المذكورة بقرار للسلطة المكلفة بالنقل.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد