مرسوم رقم 2.10.376 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن التربية على السلامة الطرقية

المادة 21

مشروع
م. 21
حجم الخط
يتم اتخاذ العقوبات والتدابير الإدارية المنصوص عليها في المواد 255 و 256 و 257 و 258 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر من قبل السلطة المكلفة بالنقل. توجه نسخ من المحاضر والمقرارات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادتين 256 و 258 السالفتي الذكر من قبل النيابة العامة إلى وزارة التجهيز والنقل.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد