مرسوم رقم 2.10.376 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن التربية على السلامة الطرقية

المادة 14

مشروع
م. 14
حجم الخط
تطبيقا لأحكام المادة 245 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، يرخص لمنشط دورات التربية على السلامة الطرقية من قبل السلطة المكلفة بالنقل. يحدد شكل الرخصة ومضمونها وكذا مسطرة تسليمها وتجديدها بقرار للسلطة المكلفة بالنقل. يتم تجديد الرخصة التي تحدد مدة صلاحيتها في ثلاث (3) سنوات، بعد الاطلاع على شهادة متابعة التكوين المستمر المنصوص عليه في المادة 18 أدناه. يقيد المنشطون المرخص لهم في السجل الوطني لمؤسسات التربية على السلامة الطرقية المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد