مرسوم رقم 2.10.376 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن التربية على السلامة الطرقية

المادة 2

مشروع
م. 2
حجم الخط
تسلم المؤسسة المرخص لها المشار إليها في المادة 3 من هذا المرسوم، عند نهاية دورة للتربية على السلامة الطرقية، للمتدرب، في نسختين، شهادة تدريب يحدد نموذجها بقرار للسلطة المكلفة بالنقل. وتسلم نسخة من هذه الشهادة من قبل المتدرب، مقابل وصل، للمصلحة الجهوية أو الإقليمية التابعة لوزارة التجهيز والنقل التابع لها محل إقامته. في حالة إلزامية الخضوع لدورة للتربية على السلامة الطرقية بمقتضب أحكام المواد 168 و 170 و 173 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، تسلم المؤسسة المذكورة، للمتدرب، في ثلاث نسخ، شهادة تدريب يحدد نموذجها بقرار للسلطة المكلفة بالنقل، وتسلم نسختان من هذه الشهادة من قبل المتدرب، مقابل وصل، للمصلحة الجهوية أو الإقليمية التابعة لوزارة التجهيز والنقل التابع لها محل إقامته، وإلى النيابة العامة لدى المحكمة التي حكمت عليه بهذه الإلزامية.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد