مرسوم رقم 2.10.376 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن التربية على السلامة الطرقية

المادة 20

مشروع
م. 20
حجم الخط
يجب أن يجري التكوين المستمر كل ثلاث (3) سنوات ابتداء من التاريخ الذي تم فيه القيام بالتكوين الأخير. يمكن إجراء هذا التكوين المستمر بشكل استباقي خلال الستة (6) أشهر التي تسبق تاريخ انصرام أجل الثلاث (3) سنوات السالفة الذكر. وفي هذه الحالة، لا تحتسب مدة صلاحية هذا التكوين إلا بعد انصرام مدة صلاحية التكوين السابق. يحدد بقرار للسلطة المكلفة بالنقل برنامج التكوين المستمر وكيفيات تقييمه.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد