مرسوم رقم 2.10.376 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن التربية على السلامة الطرقية
المادة 12
م. 12
حجم الخط
تطبيقا لأحكام المادة 5 من الفقرة الأولى من المادة 241 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، يجب أن تتوفر في الشخص المقترح ليكون مديرا لمؤسسة للتربية على السلامة الطرقية، حتى يكون مؤهلا لمزاولة مهمة مسير، أحد الشروط التالية:
أ. أن يكون حاصلا على إحدى الإجازات أو شهادات الدراسات العليا أو ما يعادلها التي تحدد قائمتها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل؛
ب. أو أن يثبت التوفر على تجربة مهنية لمسير وفق الشروط التي تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل.