مرسوم رقم 2.10.376 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن التربية على السلامة الطرقية

المادة 17

مشروع
م. 17
حجم الخط
يحدد مضمون وكيفيات الاختبار الانتقائي المشار إليه في "ب" من المادة 16 أعلاه بقرار للسلطة المكلفة بالنقل. يحدد بقرار للسلطة المكلفة بالنقل تنظيم التكوين الخصوصي الإلزامي المشار إليه في "ج" من المادة 16 أعلاه وبرنامجه وكيفيات تقييمه. تسلم السلطة المكلفة بالنقل شهادة تكوين يحدد نموذجها بقرار إلى الشخص الذي تابع بنجاح التكوين الخصوصي الإلزامي المشار إليه في المادة 16 أعلاه.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد