عرض 1–14 من 14 مادة
يحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل، شكل ومضمون الوصل الذي يسلمه العون محرر المحضر للمخالف مقابل الاحتفاظ بشهادة تسجيل المركبة المشار إليه في 3 من الفقرة الأولى وفي…
تسلم الشهادة التي تثبت أن الإصلاحات قد تمت وفق الشكل المطلوب، المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 105 من القانون السالف الذكر رقم 52.05 من قبل المركز الوطن…
يحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل، نموذج جذاذة التوقيف المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 107 من القانون رقم 52.05 السالف ذكره. يوجه العون محرر المحضر جذاذ…
يمكن للمخالف الذي تم توقيف مركبته أن يطلب من العون محرر المحضر أن يحول فورا التوقيف المذكور إلى إيداع في المحجز إذا ارتأى أنه من غير الممكن إنهاء المخالفة المبر…
إذا كانت المخالفة المبررة لتوقيف المركبة هي عدم التأمين، يتم وضع المركبة في مكان أمن أو إيداعها في المحجز وفقا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 107 من القانون رق…
تطبيقا للفقرة الثانية من المادة 110 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، يتم توقيف المركبات المقرر إيداعها في المحجز ثم سياقتها وحراستها في محاجز تابعة للجماعات أ…
يأمر المدير الجهوي أو الإقليمي للتجهيز والنقل بالإيداع في المحجز في الحالات المشار إليها في المادة 112 من القانون رقم 52.05 السالف ذكره.
يحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل ما يلي: - خصائص وكيفيات وضع العلامة المميزة المشار إليها في 1 من الفقرة الثانية من المادة 113 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر…
تحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل شروط التحقق من تنفيذ أشغال إصلاح المركبة المشار إليها في الفقرة الثالثة من المادة 115 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر. في حال…
تحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل شروط إزاحة المركبات في حالة التوقيف والإيداع في المحجز والمتعلقة على الخصوص بأصحاب مركبات الإغاثة وبمركبات الإغاثة المستعملة لإز…
تحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل كيفيات تطبيق أحكام الفقرة الرابعة من المادة 104 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر.
تنسخ ابتداء من تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ المقتضيات المخالفة أو التي قد تكون تكرارا له خاصة مقتضيات القرار الصادر في 5 جمادى الأولى 1372 (21 يناير 1953)…
يعمل بهذا المرسوم ابتداء من فاتح أكتوبر 2010.
يسند إلى وزير الداخلية ووزير العدل ووزير التجهيز والنقل، كل واحد منهم فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.