مرسوم رقم 2.10.312 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن توقيف المركبات وإيداعها في المحجز

المادة 6

مشروع
م. 6
حجم الخط
تطبيقا للفقرة الثانية من المادة 110 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، يتم توقيف المركبات المقرر إيداعها في المحجز ثم سياقتها وحراستها في محاجز تابعة للجماعات أو في أي مكان آخر يحدد بقرار مشترك لوزير التجهيز والنقل ووزير الداخلية.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد