مرسوم رقم 2.10.312 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن توقيف المركبات وإيداعها في المحجز

المادة 5

مشروع
م. 5
حجم الخط
إذا كانت المخالفة المبررة لتوقيف المركبة هي عدم التأمين، يتم وضع المركبة في مكان أمن أو إيداعها في المحجز وفقا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 107 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر بواسطة مركبة إغاثة مرخص لها.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد