مرسوم رقم 2.10.312 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن توقيف المركبات وإيداعها في المحجز

المادة 2

مشروع
م. 2
حجم الخط
تسلم الشهادة التي تثبت أن الإصلاحات قد تمت وفق الشكل المطلوب، المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 105 من القانون السالف الذكر رقم 52.05 من قبل المركز الوطني لإجراء الاختبارات والتصديق التابع لوزارة التجهيز والنقل أو من قبل مركز للمراقبة التقنية مرخص له من قبل وزير التجهيز والنقل. يحدد شكل ومضمون الشهادة المذكورة بقرار الوزير التجهيز والنقل.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد