مرسوم رقم 2.10.312 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن توقيف المركبات وإيداعها في المحجز

المادة 8

مشروع
م. 8
حجم الخط
يحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل ما يلي: - خصائص وكيفيات وضع العلامة المميزة المشار إليها في 1 من الفقرة الثانية من المادة 113 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر على المركبة المقرر إيداعها في المحجز؛ - نموذج الجذاذة الوصفية المشار إليها في 2 من الفقرة الثانية من المادة 113 المذكورة؛ - كيفيات التقاط صور للمركبة من قبل صاحب مركبة الإغاثة المشار إليه في 2 من الفقرة الثانية من المادة 113 المذكورة؛ - شكل ومضمون الإذن المشار إليه في 3 من الفقرة الثانية من المادة 113 المذكورة؛ - شكل ومضمون الأمر بالإيداع في المحجر وشهادة الإيداع في المحجز والأمر بالسحب من المحجز طبقا لأحكام المادة 114 من القانون رقم 52.05 السالف ذكره.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد