مرسوم رقم 2.10.312 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن توقيف المركبات وإيداعها في المحجز
المادة 8
م. 8
حجم الخط
يحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل ما يلي:
- خصائص وكيفيات وضع العلامة المميزة المشار إليها في 1 من الفقرة الثانية من المادة 113 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر على المركبة المقرر إيداعها في المحجز؛
- نموذج الجذاذة الوصفية المشار إليها في 2 من الفقرة الثانية من المادة 113 المذكورة؛
- كيفيات التقاط صور للمركبة من قبل صاحب مركبة الإغاثة المشار إليه في 2 من الفقرة الثانية من المادة 113 المذكورة؛
- شكل ومضمون الإذن المشار إليه في 3 من الفقرة الثانية من المادة 113 المذكورة؛
- شكل ومضمون الأمر بالإيداع في المحجر وشهادة الإيداع في المحجز والأمر بالسحب من المحجز طبقا لأحكام المادة 114 من القانون رقم 52.05 السالف ذكره.