مرسوم رقم 2.10.312 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن توقيف المركبات وإيداعها في المحجز
المادة 14
م. 14
حجم الخط
يسند إلى وزير الداخلية ووزير العدل ووزير التجهيز والنقل، كل واحد منهم فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.