مرسوم رقم 2.10.312 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن توقيف المركبات وإيداعها في المحجز
المادة 10
م. 10
حجم الخط
تحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل شروط إزاحة المركبات في حالة التوقيف والإيداع في المحجز والمتعلقة على الخصوص بأصحاب مركبات الإغاثة وبمركبات الإغاثة المستعملة لإزاحة المركبات وكذا التعريفات وأوقات التدخل.