مرسوم رقم 2.10.312 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن توقيف المركبات وإيداعها في المحجز

المادة 10

مشروع
م. 10
حجم الخط
تحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل شروط إزاحة المركبات في حالة التوقيف والإيداع في المحجز والمتعلقة على الخصوص بأصحاب مركبات الإغاثة وبمركبات الإغاثة المستعملة لإزاحة المركبات وكذا التعريفات وأوقات التدخل.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد