مرسوم رقم 2.10.312 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن توقيف المركبات وإيداعها في المحجز

المادة 1

مشروع
م. 1
حجم الخط
يحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل، شكل ومضمون الوصل الذي يسلمه العون محرر المحضر للمخالف مقابل الاحتفاظ بشهادة تسجيل المركبة المشار إليه في 3 من الفقرة الأولى وفي الفقرة الثانية من المادة 104 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 52.05.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد