مرسوم رقم 2.10.312 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن توقيف المركبات وإيداعها في المحجز

المادة 9

مشروع
م. 9
حجم الخط
تحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل شروط التحقق من تنفيذ أشغال إصلاح المركبة المشار إليها في الفقرة الثالثة من المادة 115 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر. في حالة عدم حصول اتفاق على حالة المركبة، يتم اختيار الخبير في السيارات المشار إليه في الفقرة الرابعة من المادة 115 المذكورة من القائمة الوطنية للخبراء في السيارات المنصوص عليها في المادة 79 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد