مدونة التجارة
المادة 433
م. 433
حجم الخط
تنص عقود الائتمان الإيجاري، تحت طائلة البطلان، على الشروط التي يمكن فيها فسخها وتجديدها بطلب من المتعاقد المكتري كما تتضمن تلك العقود كيفية التسوية الودية للنزاعات الممكن حدوثها بين المتعاقدين.
مدونة التجارة
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول