مدونة التجارة
المادة 445
م. 445
حجم الخط
يتعين على المرسل أو الوكيل بالعمولة في نقل البضائع أن يسلم إلى الناقل سند النقل إذا طلبه منه؛ غير أن العقد يتم بالتراضي بين الطرفين وبتسليم الشيء للناقل ولو لم يوجد سند النقل.
مدونة التجارة
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول