مدونة التجارة

المادة 470

مشروع
م. 470
حجم الخط
يحق للناقل حبس الأشياء المنقولة ضمانا لجميع ديونه الناجتة عن عقد النقل. وفي حالة تعدد الناقلين، يمارس آخرهم حقوق السابقين. تحل المبالغ المودعة طبقا لأحكام المادة السابقة محل السلع فيما يرجع لحق الحبس المخول للناقل.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد