القوانين

قانون رقم 25.02 المتعلق بإحداث الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية وبحل المكتب الوطني للنقل

10 مادةالقوانين المنظمة للسير و النقلسنة 2005

عرض 110 من 10 مادة

م. 1

تحدث شركة تسمى "الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية" خاضعة للتشريع المتعلق بشركات المساهمة وأحكام هذا القانون ولقانونها الأساسي.

م. 2

يتمثل غرض الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية على الخصوص في القيام بدور الوكيل بالعمولة في مجال نقل البضائع على الصعيدين الوطني والدولي وكذا في إنشاء واس…

م. 3

يمكن كذلك للشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية القيام بتنظيم عمليات النقل لفائدة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة وذلك وفقا للنصوص التنظيمية المت…

م. 4

تكلف الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية إلى غاية 31 ديسمبر 2006، بالقيام بالخدمات التالية: - اقتناء سيارات الدولة وتسجيلها وتدبير شؤونها وسحبها وبيعها؛…

م. 5

يتم اكتتاب رأسمال الشركة بأكمله من طرف الدولة. تنقل إلى الدولة، بعد الجرد، المنقولات والعقارات المملوكة للمكتب الوطني للنقل وكذا العناصر غير المادية التي يملكه…

م. 6

خالفا لأحكام المادة 24 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة، لا يدرج وصف الحصص العينية وتقييمها المضمنان في القانون الأساسي للشركة الوطنية للنقل والوسائ…

م. 7

ابتداء من تاريخ مساهمة الدولة في رأسمال الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية، يحل المكتب الوطني للنقل وتحل محله الشركة المذكورة في حقوقه والتزاماته فيما ي…

م. 8

ينقل إلى الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية المستخدمون العاملون بالمكتب الوطني للنقل في تاريخ حل المكتب المذكور. تعتمد الشركة الوطنية للنقل نظاما أساسي…

م. 9

يظل المستخدمون الذين تم نقلهم إلى الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية بالرغم من جميع الأحكام المخالفة، منخرطين فيما يخص نظام المعاشات في الصناديق التي كا…

م. 10

ابتداء من تاريخ المساهمة المشار إليها في المادة 5 أعلاه، تنسخ أحكام الفصول 12 و 13 و 13 مكرر و 13 مكرر مرتين و 14 و 15 و 16 و 17 و 18 و 19 و 20 و 20 مكرر و 20 م…

المزيد