قانون رقم 25.02 المتعلق بإحداث الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية وبحل المكتب الوطني للنقل

المادة 7

مشروع
م. 7
حجم الخط
ابتداء من تاريخ مساهمة الدولة في رأسمال الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية، يحل المكتب الوطني للنقل وتحل محله الشركة المذكورة في حقوقه والتزاماته فيما يتعلق بجميع صفقات الدراسات والأشغال والتوريدات وكذا كل العقود والاتفاقيات الأخرى ولا سيما المالية منها المبرمة من لدنه قبل التاريخ المذكور. يستمر مدير المكتب الوطني للنقل إلى غاية التاريخ المذكور في الفقرة أعلاه في تسيير المكتب السالف الذكر.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد