قانون رقم 25.02 المتعلق بإحداث الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية وبحل المكتب الوطني للنقل
المادة 3
م. 3
حجم الخط
يمكن كذلك للشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية القيام بتنظيم عمليات النقل لفائدة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة وذلك وفقا للنصوص التنظيمية المتعلقة بإبرام الصفقات العمومية.