قانون رقم 25.02 المتعلق بإحداث الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية وبحل المكتب الوطني للنقل

المادة 3

مشروع
م. 3
حجم الخط
يمكن كذلك للشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية القيام بتنظيم عمليات النقل لفائدة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة وذلك وفقا للنصوص التنظيمية المتعلقة بإبرام الصفقات العمومية.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد