قانون رقم 25.02 المتعلق بإحداث الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية وبحل المكتب الوطني للنقل

المادة 4

مشروع
م. 4
حجم الخط
تكلف الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية إلى غاية 31 ديسمبر 2006، بالقيام بالخدمات التالية: - اقتناء سيارات الدولة وتسجيلها وتدبير شؤونها وسحبها وبيعها؛ - تقديم القروض الممنوحة لموظفي وأعوان الدولة لشراء السيارات ذات المحرك قصد استعمالها لحاجات المصلحة؛ - تدبير أنظمة الصويرات المعدة لتغطية الخدمات المتعلقة بتسيير حظيرة السيارات والعمليات المرتبطة بها لفائدة الإدارات والهيئات العامة والجماعات المحلية. وعند انقضاء الأجل المبين أعلاه، يمكن للشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية الاستمرار في تقديم الخدمات المشار إليها في البند الثالث من الفقرة أعلاه وذلك بمقتضب اتفاقية تبرم بين الدولة والشركة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد