قانون رقم 25.02 المتعلق بإحداث الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية وبحل المكتب الوطني للنقل
المادة 1
م. 1
حجم الخط
تحدث شركة تسمى "الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية" خاضعة للتشريع المتعلق بشركات المساهمة وأحكام هذا القانون ولقانونها الأساسي.