قانون رقم 25.02 المتعلق بإحداث الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية وبحل المكتب الوطني للنقل
المادة 5
م. 5
حجم الخط
يتم اكتتاب رأسمال الشركة بأكمله من طرف الدولة.
تنقل إلى الدولة، بعد الجرد، المنقولات والعقارات المملوكة للمكتب الوطني للنقل وكذا العناصر غير المادية التي يملكها المكتب المذكور أو التي يستغلها. وتتضمن الأملاك المذكورة أعلاه الأراضي والبنايات والأثاث وتجهيزات البنايات التي يملكها المكتب الوطني للنقل والتجهيزات المستعملة في تسييره.
وتنقل كذلك إلى الدولة المساهمات التي يمتلكها المكتب الوطني للنقل في الشركات.
كما تنقل إلى الدولة عناصر أصول المكتب الوطني للنقل غير تلك المشار إليها في الفقرات أعلاه، وكذا ما لديه من أموال في الحسابات البنكية وفي مراكز الشيكات البريدية وفي الخزينة العامة للمملكة.
يكون مجموع الممتلكات والمساهمات وعناصر الأصول وكذا الأموال في الحسابات البنكية وفي مراكز الشيكات البريدية وفي الخزينة العامة للمملكة المشار إليها في الفقرات 2 و 3 و 4 و 5 أعلاه، بكامله اكتتاب الدولة في رأسمال الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية.
يحدد بمرسوم تاريخ النقل المشار إليه في هذه المادة وكذا تاريخ مساهمة الدولة في رأسمال الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية.