قانون رقم 25.02 المتعلق بإحداث الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية وبحل المكتب الوطني للنقل
المادة 9
م. 9
حجم الخط
يظل المستخدمون الذين تم نقلهم إلى الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية بالرغم من جميع الأحكام المخالفة، منخرطين فيما يخص نظام المعاشات في الصناديق التي كانوا يؤدون إليها اشتراكاتهم في تاريخ مساهمة الدولة في رأسمال الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية.