قانون رقم 25.02 المتعلق بإحداث الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية وبحل المكتب الوطني للنقل
المادة 10
م. 10
حجم الخط
ابتداء من تاريخ المساهمة المشار إليها في المادة 5 أعلاه، تنسخ أحكام الفصول 12 و 13 و 13 مكرر و 13 مكرر مرتين و 14 و 15 و 16 و 17 و 18 و 19 و 20 و 20 مكرر و 20 مكرر مرتين من الظهير الشريف رقم 1.63.260 الصادر في 24 من جمادى الآخرة 1383 (12 نونبر 1963) بشأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق، كما وقع تغييره وتتميمه.