قانون رقم 25.02 المتعلق بإحداث الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية وبحل المكتب الوطني للنقل

المادة 8

مشروع
م. 8
حجم الخط
ينقل إلى الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية المستخدمون العاملون بالمكتب الوطني للنقل في تاريخ حل المكتب المذكور. تعتمد الشركة الوطنية للنقل نظاما أساسيا خاصا بمستخدميها وفق أحكام قانون الشغل. لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون الوضعية التي يخولها النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الشركة، لفائدة المستخدمين المنقولين بمقتضى الفقرة الأولى أعلاه، أقل فائدة من الوضعية التي كانت للمعنيين بالأمر في تاريخ نقلهم. تعد الخدمات التي أنجزها المستخدمون المذكورون بالمكتب الوطني للنقل كما لو أنجزت بالشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد