عرض 1–15 من 15 مادة
يعني الأعوان محررو المحاضر المشار إليهم في المادة 190 من القانون رقم 52.05 المشار إليه أعلاه المؤهلون لتحصيل الغرامات التصالحية والجزافية، طبقا لأحكام المادة 22…
تطبيقا لأحكام المادة 223 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، حين يتم الأداء الفوري للغرامة التصالحية والجزافية إلى العون محرر المحضر بواسطة شيك، يجب أن يكون السا…
يحدد بقرار مشترك لوزير الداخلية ووزير التجهيز والنقل شكل ومضمون وصل الأداء الفوري للغرامة التصالحية والجزافية وكذا شكل ومضمون المحضر المشار فيه إلى الأداء المذك…
يقصد بالإدارة المشار إليها في الفقرة الرابعة من المادة 224 وفي الفقرة الثانية من المادة 225 وفي المواد 227 و 236 و 237 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر وزارة ا…
يحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل شكل ومضمون الوصل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 228 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر.
يجب تسلم رخصة سياقة المخالف أو شهادة تسجيل المركبة من قبل السلطة المكلفة بمعاينة المخالفات التي يقع عليها اختيار المخالف طبقا لأحكام الفقرة 4 من المادة 228 من ا…
تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 221 من القانون رقم 52.05 السالف ذكره، يجوز أيضا أداء مبلغ الغرامة التصالحية والجزافية لدى القباضات التابعة للخزينة العامة…
طبقا لأحكام الفقرة الرابعة من المادة 228 من القانون رقم 52.05 السالف ذكره، تسلم السلطة المكلفة بمعاينة المخالفات التي وقع عليها اختيار المخالف من أجل استرجاع ال…
تطبيقا للفقرة الثانية من المادة 205 من القانون رقم 52.05 السالف ذكره، تحدد الأماكن الأخرى لأداء الغرامات التصالحية والجزافية المتعلقة بالمخالفات التي تمت معاينت…
يترتب على تسديد مبلغ الغرامة التصالحية والجزافية، في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 205 وفي 2 من الفقرة الأولى من المادة 221 من القانون رقم 52…
تطبيقا لأحكام المادة 231 من القانون رقم 52.05 السالف ذكره يمكن أيضا أن يتم إيداع المبلغ الأقصى للغرامة المنصوص عليها في المادة المذكورة لدى القباضات التابعة للخ…
طبقا لأحكام الفقرة الخامسة من المادة 231 من القانون رقم 52.05 السالف ذكره، يسلم وكيل الملك أو السلطة المكلفة بمعاينة المخالفات التي وقع عليها اختيار المخالف من …
طبقا لأحكام المادة 227 من القانون رقم 52.05 السالف ذكره، يتضمن الملف الذي يجب أن توجهه فورا المصلحة التي سجلت المخالفة التابع لها العون محرر المحضر إلى وكيل الم…
تنسخ ابتداء من تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ المقتضيات المخالفة له أو التي قد تكون تكرارا له وخاصة مقتضيات القرار الصادر في 5 جمادى الأولى 1372 (21 يناير 1…
يسند إلى وزير الداخلية ووزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية ووزير التجهيز والنقل كل واحد منهم فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية والذي يعم…