مرسوم رقم 2.10.313 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن الغرامات التصالحية والجزافية

المادة 11

مشروع
م. 11
حجم الخط
تطبيقا لأحكام المادة 231 من القانون رقم 52.05 السالف ذكره يمكن أيضا أن يتم إيداع المبلغ الأقصى للغرامة المنصوص عليها في المادة المذكورة لدى القباضات التابعة للخزينة العامة للمملكة أو بأماكن أخرى تحدد بقرار مشترك لوزير التجهيز والنقل والوزير المكلف بالمالية. يتم الإيداع بناء على الإدلاء بوصل الاحتفاظ برخصة السياقة أو بشهادة تسجيل المركبة أو بنسخة من الشكاية التي تقدم بها المخالف أو في حالة المعاينة الآلية للمخالفة، بناء على الإدلاء بنسخة من الإشعار بالمخالفة وبنسبة من الشكاية. يتم الإيداع نقدا أو بأية وسيلة من وسائل الأداء الأخرى المحددة بقرار للوزير المكلف بالمالية. تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 231 المذكورة، يحدد مضمون وشكل وصل الإيداع بقرار مشترك لوزير الداخلية ووزير العدل والوزير المكلف بالمالية ووزير التجهيز والنقل.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد