مرسوم رقم 2.10.313 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن الغرامات التصالحية والجزافية

المادة 12

مشروع
م. 12
حجم الخط
طبقا لأحكام الفقرة الخامسة من المادة 231 من القانون رقم 52.05 السالف ذكره، يسلم وكيل الملك أو السلطة المكلفة بمعاينة المخالفات التي وقع عليها اختيار المخالف من أجل استرجاع الوثيقة المحتفظ بها، إلى المخالف بعد الاطلاع على وصل الإيداع ونسخة من الشكاية التي تقدم بها المخالف أو في حالة المعاينة الآلية للمخالفة، بعد الاطلاع على الإشعار بالمخالفة ووصل الإيداع ونسخة من الشكاية الوثيقة المعنية مقابل توقيع إبراء يدرج في ملف المخالفة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد