مرسوم رقم 2.10.313 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن الغرامات التصالحية والجزافية
المادة 1
م. 1
حجم الخط
يعني الأعوان محررو المحاضر المشار إليهم في المادة 190 من القانون رقم 52.05 المشار إليه أعلاه المؤهلون لتحصيل الغرامات التصالحية والجزافية، طبقا لأحكام المادة 224 من القانون المذكور من قبل الإدارات أو الهيئات التابعين لها.