مرسوم رقم 2.10.313 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن الغرامات التصالحية والجزافية

المادة 10

مشروع
م. 10
حجم الخط
يترتب على تسديد مبلغ الغرامة التصالحية والجزافية، في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 205 وفي 2 من الفقرة الأولى من المادة 221 من القانون رقم 52.05 السالف ذكره، تسليم المصلحة المكلفة بالتحصيل إلى المخالف وصلا يحدد نموذجه بقرار مشترك لوزير الداخلية ووزير العدل والوزير المكلف بالمالية ووزير التجهيز والنقل.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد