مرسوم رقم 2.10.313 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن الغرامات التصالحية والجزافية

المادة 9

مشروع
م. 9
حجم الخط
تطبيقا للفقرة الثانية من المادة 205 من القانون رقم 52.05 السالف ذكره، تحدد الأماكن الأخرى لأداء الغرامات التصالحية والجزافية المتعلقة بالمخالفات التي تمت معاينتها طبقا لأحكام المواد من 197 إلى 207 من القانون المذكور بقرار مشترك لوزير التجهيز والنقل والوزير المكلف بالمالية. يتم أداء الغرامات التصالحية والجزافية المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه لدى المصلحة المكلفة بالتحصيل بناء على الإدلاء بالإشعار بالمخالفة المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 200 من القانون رقم 52.05 السالف ذكره.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد