مرسوم رقم 2.10.313 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن الغرامات التصالحية والجزافية

المادة 6

مشروع
م. 6
حجم الخط
يجب تسلم رخصة سياقة المخالف أو شهادة تسجيل المركبة من قبل السلطة المكلفة بمعاينة المخالفات التي يقع عليها اختيار المخالف طبقا لأحكام الفقرة 4 من المادة 228 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر وتسليمهما إلى صاحبهما من قبل المصلحة المذكورة داخل أجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يوما اعتبارا من اليوم الذي يلي معاينة المخالفة. توجه المصلحة التي سجلت المخالفة إلى السلطة المكلفة بمعاينة المخالفات التابع لها محل إقامة المخالف أو مكان أداء الغرامة والتي وقع عليها اختيار مرتكب المخالفة لأجل استرجاع الوثيقة المحتفظ بها: - أصل محضر المخالفة إذا اختار المخالف استرجاع الوثيقة من السلطة المكلفة بمعاينة المخالفات التابع لها محل إقامته ونسخة من المحضر إذا اختار مكانا آخر؛ - نسخة من الوصل المشار إليه في المادة 5 أعلاه؛ - الوثيقة المحتفظ بها. يراد بالسلطة المشار إليها أعلاه: - بالنسبة للدرك الملكي: الجهة والسرية؛ - بالنسبة للأمن الوطني: المنطقة والمنطقة الإقليمية والأمن الإقليمي والأمن الجهوي ومفوضية الشرطة؛ - بالنسبة لوزارة التجهيز والنقل: المديرية الجهوية أو الإقليمية. إذا لم يتم سحب الوثيقة من قبل المخالف داخل أجل شهر واحد ابتداء من انصرام أجل 15 يوما المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، تقوم السلطة المكلفة بمعاينة المخالفات بتوجيه الوثيقة المعنية إلى المصلحة الجهوية أو الإقليمية المعنية التابعة لوزارة التجهيز والنقل في حالة أداء الغرامة وبإحالتها رفقة محضر المخالفة على وكيل الملك في حالة عدم أداء الغرامة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد