مرسوم رقم 2.10.313 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن الغرامات التصالحية والجزافية

المادة 8

مشروع
م. 8
حجم الخط
طبقا لأحكام الفقرة الرابعة من المادة 228 من القانون رقم 52.05 السالف ذكره، تسلم السلطة المكلفة بمعاينة المخالفات التي وقع عليها اختيار المخالف من أجل استرجاع الوثيقة المحتفظ بها، إلى المخالف. بعد الاطلاع على وصل الاحتفاظ برخصة السياقة أو شهادة تسجيل المركبة ووصل أداء الغرامة التصالحية والجزافية الوثيقة المعنية مقابل توقيع إبراء يدرج في ملف المخالفة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد