عرض 1–9 من 9 مادة
يتعين على كل شخص أو مقاولة تقوم ولو بصفة عرضية بكراء سيارات خاصة بدون سائق (النوع السياحي وما يشابهه، بريك، سيارات عائلية وغيرها......) أن يوجه إلى وزير الأشغال…
يجب أن تتوفر السيارات المنصوص عليها أعلاه على توصيل بالتصريح (البطاقة الرمادية) يحمل عبارة "سيارة مكراة بدون سائق" المدرجة بين خطين متعارضين.
تجري على السيارات المكراة بدون سائق التقني المنصوص عليه في الفصل 6 من المرسوم رقم 2.63.364 الصادر في 17 رجب 1383 (4 دجنبر 1963) بقبول مقاولي المصالح العمومية لل…
(نسخ)
يجب أن تكون السيارات المكراة بدون سائق مجهزة بصفيحة تحمل الرقم الترتيبي المنصوص عليه في الفصل الأول أعلاه زيادة على الاسم العائلي لمالك السيارة واسمه الشخصي ومح…
يقتضي كراء السيارات المشار إليها في الفصل الأول بدون سائق، أن توضع تحت رقم ترتيبي واحد وثيقتان تقتطعان من دفتر وتتضمنان جميع المعلومات المقرر في الجدول الملحق ب…
إذا رافق المكري أو مأموره سيارة كراء (قصد التسليم أو الاستبدال أو الإصلاح أو غيره ...) وجب أن تسير السيارة المذكورة بحكم بطاقة ورقم من سلسلة 18.
إن كراء السيارات بدون سائق من طرف قاصر يتوقف على إذن من أبيه.
يعفى بتنفيذ مرسومنا هذا الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الأشغال العمومية والمواصلات ووزير الداخلية ووزير السياحة كل واحد منهم فيما يخصه ويعمل به ابتداء من 1…