القوانين

مرسوم رقم 2.69.351 تحدد بموجبه شروط استغلال السيارات المكراة بدون سائق

9 مادةالقوانين المنظمة للسير و النقلسنة 1970

عرض 19 من 9 مادة

م. 1

يتعين على كل شخص أو مقاولة تقوم ولو بصفة عرضية بكراء سيارات خاصة بدون سائق (النوع السياحي وما يشابهه، بريك، سيارات عائلية وغيرها......) أن يوجه إلى وزير الأشغال…

م. 2

يجب أن تتوفر السيارات المنصوص عليها أعلاه على توصيل بالتصريح (البطاقة الرمادية) يحمل عبارة "سيارة مكراة بدون سائق" المدرجة بين خطين متعارضين.

م. 3

تجري على السيارات المكراة بدون سائق التقني المنصوص عليه في الفصل 6 من المرسوم رقم 2.63.364 الصادر في 17 رجب 1383 (4 دجنبر 1963) بقبول مقاولي المصالح العمومية لل…

م. 4

(نسخ)

م. 5

يجب أن تكون السيارات المكراة بدون سائق مجهزة بصفيحة تحمل الرقم الترتيبي المنصوص عليه في الفصل الأول أعلاه زيادة على الاسم العائلي لمالك السيارة واسمه الشخصي ومح…

م. 6

يقتضي كراء السيارات المشار إليها في الفصل الأول بدون سائق، أن توضع تحت رقم ترتيبي واحد وثيقتان تقتطعان من دفتر وتتضمنان جميع المعلومات المقرر في الجدول الملحق ب…

م. 7

إذا رافق المكري أو مأموره سيارة كراء (قصد التسليم أو الاستبدال أو الإصلاح أو غيره ...) وجب أن تسير السيارة المذكورة بحكم بطاقة ورقم من سلسلة 18.

م. 8

إن كراء السيارات بدون سائق من طرف قاصر يتوقف على إذن من أبيه.

م. 9

يعفى بتنفيذ مرسومنا هذا الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الأشغال العمومية والمواصلات ووزير الداخلية ووزير السياحة كل واحد منهم فيما يخصه ويعمل به ابتداء من 1…

المزيد