مرسوم رقم 2.69.351 تحدد بموجبه شروط استغلال السيارات المكراة بدون سائق
المادة 8
م. 8
حجم الخط
إن كراء السيارات بدون سائق من طرف قاصر يتوقف على إذن من أبيه.
مرسوم رقم 2.69.351 تحدد بموجبه شروط استغلال السيارات المكراة بدون سائق
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول