مرسوم رقم 2.69.351 تحدد بموجبه شروط استغلال السيارات المكراة بدون سائق
المادة 7
م. 7
حجم الخط
إذا رافق المكري أو مأموره سيارة كراء (قصد التسليم أو الاستبدال أو الإصلاح أو غيره ...) وجب أن تسير السيارة المذكورة بحكم بطاقة ورقم من سلسلة 18.
مرسوم رقم 2.69.351 تحدد بموجبه شروط استغلال السيارات المكراة بدون سائق
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول