مرسوم رقم 2.69.351 تحدد بموجبه شروط استغلال السيارات المكراة بدون سائق

المادة 3

مشروع
م. 3
حجم الخط
تجري على السيارات المكراة بدون سائق التقني المنصوص عليه في الفصل 6 من المرسوم رقم 2.63.364 الصادر في 17 رجب 1383 (4 دجنبر 1963) بقبول مقاولي المصالح العمومية للنقل بواسطة السيارات وبالترخيص للسيارات المخصصة بهذا النقل، حسبما وقع تغييره وتتميمه بخصوص السيارات المستعملة لنقل المسافرين.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد