مرسوم رقم 2.69.351 تحدد بموجبه شروط استغلال السيارات المكراة بدون سائق

المادة 5

مشروع
م. 5
حجم الخط
يجب أن تكون السيارات المكراة بدون سائق مجهزة بصفيحة تحمل الرقم الترتيبي المنصوص عليه في الفصل الأول أعلاه زيادة على الاسم العائلي لمالك السيارة واسمه الشخصي ومحل سكناه، وتوضع الصفيحة المذكورة داخل السيارة في مكان لا يرى من الخارج.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد