مرسوم رقم 2.69.351 تحدد بموجبه شروط استغلال السيارات المكراة بدون سائق
المادة 2
م. 2
حجم الخط
يجب أن تتوفر السيارات المنصوص عليها أعلاه على توصيل بالتصريح (البطاقة الرمادية) يحمل عبارة "سيارة مكراة بدون سائق" المدرجة بين خطين متعارضين.
مرسوم رقم 2.69.351 تحدد بموجبه شروط استغلال السيارات المكراة بدون سائق
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول