مرسوم رقم 2.69.351 تحدد بموجبه شروط استغلال السيارات المكراة بدون سائق

المادة 2

مشروع
م. 2
حجم الخط
يجب أن تتوفر السيارات المنصوص عليها أعلاه على توصيل بالتصريح (البطاقة الرمادية) يحمل عبارة "سيارة مكراة بدون سائق" المدرجة بين خطين متعارضين.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد