مرسوم رقم 2.69.351 تحدد بموجبه شروط استغلال السيارات المكراة بدون سائق
المادة 9
م. 9
حجم الخط
يعفى بتنفيذ مرسومنا هذا الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الأشغال العمومية والمواصلات ووزير الداخلية ووزير السياحة كل واحد منهم فيما يخصه ويعمل به ابتداء من 15 يونيو 1970.