مرسوم رقم 2.69.351 تحدد بموجبه شروط استغلال السيارات المكراة بدون سائق

المادة 9

مشروع
م. 9
حجم الخط
يعفى بتنفيذ مرسومنا هذا الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الأشغال العمومية والمواصلات ووزير الداخلية ووزير السياحة كل واحد منهم فيما يخصه ويعمل به ابتداء من 15 يونيو 1970.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد