مرسوم رقم 2.69.351 تحدد بموجبه شروط استغلال السيارات المكراة بدون سائق

المادة 6

مشروع
م. 6
حجم الخط
يقتضي كراء السيارات المشار إليها في الفصل الأول بدون سائق، أن توضع تحت رقم ترتيبي واحد وثيقتان تقتطعان من دفتر وتتضمنان جميع المعلومات المقرر في الجدول الملحق بهذا المرسوم. وتسلم الوثيقة الأولى من هاتين الوثيقتين المدعوة "ورقة السير" إلى المكري الذي يتعين عليه تقديمها طيلة مدة استعمال السيارة إلى الأعوان المكلفين بمراقبة السير والجولان عندما يطلبون منه ذلك. أما الوثيقة الثانية المعتبرة بمثابة توصيل والمودعة "ورقة المحفوظات" فتظل لدى المكري أو مقاولة كراء السيارات بدون سائق خلال مدة ثلاث سنوات ابتداء من فاتح يناير من سنة الكراء. ويجب أن تقدى إلى الأعوان المكلفين بمراقبة السير والجولان كلما طلبوا ذلك...... وفي حالة التخلي عن النشاط أو استبداله، فإن الوثيقتين المبينتين في المقطع أعلاه والموجودتين لدى المكري أو مقاولة كراء السيارات بدون سائق تبقيا خلال مدة خمس سنوات رهن إشارة مختلف السلطات المؤهلة للاطلاع عليها.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد