القوانين

مجموعة القانون الجنائي

droit penal

734 مادة

عرض 701734 من 734 مادة

م. 588

إذا نتج عن الجرائم المشار إليها في أحد الفصلين 586 أو 587، موت شخص أو أكثر، فإن الجاني يعاقب بالإعدام. وإذا نتج عن الجريمة جروح أو عاهة مستديمة، فالعقوبة هي الس…

م. 589

يتمتع بعذر معف من العقاب، بالشروط المقررة في الفصلين 143 و145، أحد الجناة في الجرائم المشار إليها في الفصول 585 إلى 587، إذا أخطر بها السلطات الإدارية أو القضائ…

م. 590

من خرب أو هدم عمدا بأية وسيلة كانت، كلا أو بعضا من مبان أو قناطر، أو حواجز أو سدود أو طرق أو منشآت الموانئ أو منشآت صناعية، يعلم أنها مملوكة لغيره وكذلك من تسبب…

م. 591

من وضع في ممر أو طريق عام شيئا يعوق مرور الناقلات، أو استعمل أي وسيلة كانت لعرقلة سيرها، وكان غرضه من ذلك التسبب في حادث أو تعطيل المرور أو مضايقته، فإنه يعاقب …

م. 592

في غير الحالات المشار إليها في الفصل 276 فإن من يحرق أو يتلف عمدا بأي وسيلة كانت، سجلات أو أصول الوثائق المتعلقة بالسلطة العامة أو صورها الرسمية أو سندات أو حجج…

م. 593

يعاقب بالعقوبات المقررة في الفصل السابق، حسب التفصيلات الموضحة به، ما لم يكون فعله جريمة أشد، من أتلف أو اختلس أو أخفى أو ستر أو حرف، عن علم وثيقة عامة أو خاصة،…

م. 594

مرتكبو النهب أو التخريب لمواد غذائية أو بضائع أو منقولات أخرى، في جماعات أو عصابات باستعمال القوة، يعاقبون بالسجن من عشر إلى عشرين سنة، ما لم يكن الفعل جريمة أش…

م. 595

يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم من خرب أو هدم أو كسر أو عيب عمدا شيئا مما يأتي: - بناء أو تمثالا أو رسما أو أي شيء آخر مخصص للز…

م. 596

من عيب عمدا بضائع أو مواد أو محركات آلية أو أدوات أيا كانت تستخدم في الصناعة وذلك باستعمال مواد متلفة أو أية وسيلة أخرى، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين وغرامة من…

م. 597

في غير الحالات المشار إليها في الظهير الخاص بقانون الغابات، فإن من يتلف مزروعات قائمة على سوقها أو نباتات نمت طبيعيا أو بغرس الإنسان، يعاقب بالحبس من سنتين إلى …

م. 598

في غير الحالات المشار إليها في الفصلين 518 و519 فإن من قطع حبوبا أو كلأ يعلم أنه مملوك لغيره، يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وغرامة من مائتين إلى مائتين وخم…

م. 599

في غير الحالات المشار إليها في الظهير الخاص بقانون الغابات، فإن من اقتلع شجرة أو أكثر وهو يعلم أنها مملوكة لغيره، أو قطعها أو عيبها أو أزال قشرتها بطريقة تميتها…

م. 600

من أتلف أو كسر آلة من آلات الزراعة أو حظيرة ماشية أو مأوى ثابتا أو متنقلا مخصصا للحارس أو جعلها غير صالحة للاستعمال، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وغرامة من مائتي…

م. 601

من سمم دابة من دواب الركوب أو الحمل أو الجر، أو من البقر أو الأغنام أو الماعز أو غيرها من أنواع الماشية، أو كلب حراسة، أو أسماكا في مستنقع أو ترعة أو حوض مملوكة…

م. 602

من قتل أو بتر بغير ضرورة أحد الحيوانات المشار إليها في الفصل السابق أو أي حيوان آخر من الحيوانات المستأنسة الموجودة في أماكن أو مباني أو حدائق أو ملحقات أو أراض…

م. 603

من قتل أو بتر بدون ضرورة، أحد الحيوانات المشار إليها في الفصل 601 يعاقب على التفصيل الآتي: - إذا ارتكبت الجريمة في مكان يملكه أو يستأجره أو يزرعه الجاني فعقابه…

م. 604

في الحالات المشار إليها في الفصول 597 إلى 602، إذا ارتكبت الجريمة ليلا، أو انتقاما من موظف عمومي بسبب وظيفته، فإن الجاني يعاقب بأقصى العقوبة المقررة في الفصل ال…

م. 605

في الحالات المشار إليها في الفصول 596 و597 و601، يجوز أيضا أن يحكم على مرتكب الجريمة بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 وبالمنع من الإق…

م. 606

من ردم كلا أو جزءا من خندق أو أتلف كلا أو جزءا من سياج، مهما تكن المادة التي صنع منها، أو قطع أو قلع حسكا أخضر أو جافا، أو نقل أو أزال نصبا أو أي علامة أخرى مغر…

م. 607

يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين أو بالغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم من تسبب في غير الحالات المشار إليها في الفصل 435 والفقرة الخامسة من الفصل 608، في إحداث حري…

م. 607-10

يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبالغرامة من 50.000 إلى 2.000.000 درهم كل من صنع تجهيزات أو أدوات أو أعد برامج للمعلوماتيات أو أية معطيات أعدت أو اعتمدت خصي…

م. 607-11

يجوز للمحكمة مع مراعاة حقوق الغير حسن النية أن تحكم بمصادرة الأدوات التي استعملت في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب والمتحصل عليه منها. يمكن علاوة عل…

م. 607-3

يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبالغرامة من 2.000 إلى 10.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من دخل إلى مجموع أو بعض نظام للمعالجة الآلية للمعطيات عن ط…

م. 607-4

دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم كل من ارتكب الأفعال المشار إليها في الفصل السابق …

م. 607-5

يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من 10.000 إلى 200.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من عرقل عمدا سير نظام للمعالجة الآلية للمعطيات أو أحدث فيه خ…

م. 607-6

يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من 10.000 إلى 200.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من أدخل معطيات في نظام للمعالجة الآلية للمعطيات أو أتلفه…

م. 607-7

دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبالغرامة من 10.000 إلى 1.000.000 درهم كل من زور أو زيف وثائق المعلومات أيا كان شكلها إ…

م. 607-8

يعاقب على محاولة ارتكاب الجنح المنصوص عليها في الفصول 607-3 إلى 607-7 أعلاه والفصل 607-10 بعده بالعقوبة المطبقة على الجريمة التامة.

م. 607-9

تطبق عقوبة نفس الجريمة المرتكبة أو العقوبة المطبقة على الجريمة الأشد على كل من اشترك في عصابة أو اتفاق تم لأجل الإعداد لواحدة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها ف…

م. 608

يعاقب بالاعتقال من يوم إلى خمسة عشر يوما وبغرامة من عشرين إلى مائتي درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط: 1- من ارتكب أعمال عنف أو إيذاء خفيف. 2- من ألقى عمدا عل…

م. 609

يعاقب بغرامة من عشرة إلى مائة وعشرين درهما من ارتكب إحدى المخالفات الآتية: مخالفات ضد السلطة العمومية: 1- من رفض أو تهاون في القيام بأشغال أو خدمة أو تقديم مس…

م. 610

تصادر، ضمن الشروط المقررة في الفصلين 44 و89، الأشياء الآتية: - وسائل الأداء التي أعدت لتحل محل العملات المتداولة قانونا، المشار إليها في الفقرة السابعة من الفص…

م. 611

المخالفون الذين سبق الحكم عليهم بالعقوبة بحكم غير قابل للطعن من أجل جريمة مماثلة، خلال مدة اثني عشر شهرا السابقة على ارتكاب المخالفة، يعتبرون في حالة العود، طبق…

م. 612

منح ظروف التخفيف القضائية ومفعول تلك الظروف في مواد المخالفات، تطبق بشأنها مقتضيات الفصل 151.

المزيد