منح ظروف التخفيف القضائية ومفعول تلك الظروف في مواد المخالفات، تطبق بشأنها مقتضيات الفصل 151.
مجموعة القانون الجنائيالمادة 612مشروعم. 611م. 612—حجم الخطأأأأمنح ظروف التخفيف القضائية ومفعول تلك الظروف في مواد المخالفات، تطبق بشأنها مقتضيات الفصل 151.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ