منح ظروف التخفيف القضائية ومفعول تلك الظروف في مواد المخالفات، تطبق بشأنها مقتضيات الفصل 151.
مجموعة القانون الجنائيالمادة 612مشروعمنح ظروف التخفيف القضائية ومفعول تلك الظروف في مواد المخالفات، تطبق بشأنها مقتضيات الفصل 151.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ