مجموعة القانون الجنائي
المادة 607-5
يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من 10.000 إلى 200.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من عرقل عمدا سير نظام للمعالجة الآلية للمعطيات أو أحدث فيه خلالا.
مجموعة القانون الجنائي
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول