مجموعة القانون الجنائي
المادة 608
يعاقب بالاعتقال من يوم إلى خمسة عشر يوما وبغرامة من عشرين إلى مائتي درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط:
1- من ارتكب أعمال عنف أو إيذاء خفيف.
2- من ألقى عمدا على شخص آخر مواد صلبة أو قاذورات أو أية مادة أخرى من شأنها أن تلوث الملابس.
3- من سبب عن غير قصد بعدم تبصره أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو بإهماله أو بعدم مراعاته للنظم جرحا أو إصابة أو مرضا نتج عنه عجز عن الأشغال الشخصية مدة تعادل أو تقل عن ستة أيام.
4- من عرض، أو حمل غيره على أن يعرض على الطريق العام أو في محل عام إعلانات أو صورا منافية للآداب، ويؤمر في الحكم برفع الأشياء المعروضة وإذا لم ينفذ هذا الأمر اختياريا من جانب المحكوم عليه، يجب تنفيذه على نفقته جبرا ودون أي إمهال ولو كان الحكم قابلا للطعن بأي طريق من طرق الطعن.
5- من تسبب في إحراق مال منقول أو عقار مملوك للغير في الحالات الآتية، إما نتيجة قدم أو عدم إصلاح أو عدم تنظيف الأفران أو المداخن أو محلات الحدادة أو المساكن أو المصانع المجاورة. وإما نتيجة الإهمال أو عدم الاحتياط عند إشعال حراقيات أو إطلاقها.
6- من ارتكب سرقة، دون أي ظرف من ظروف التشديد المشار إليها في الفصلين 518 و519 من محصول أو غيره من المنتجات النافعة التي لا تزال متصلة بالأرض وقت اختلاسها.
7- من عيب خندقا أو سياجا أو قطع أغصانا من حسك أخضر أو انتزع أعوادا يابسة من الحسك.
8- من تسبب في إغراق طريق أو أملاك للغير نتيجة رفع مستوى مساقط المياه في الطواحن أو المصانع أو البرك فوق الارتفاع الذي حددته السلطات المختصة.
9- من تسبب عمدا في الأضرار بمال منقول مملوك للغير، في غير الحالات التي يكون فيها فعله جريمة أشد، مما أشير إليه في الفصول 580 إلى 607.
10- من ضايق الطريق العام بأن وضع أو ترك فيه، دون ضرورة، مواد أو أشياء من أي نوع كانت، تعطل أو تحد من حرية المرور أو سلامته.
الفرع 2: في المخالفات من الدرجة الثانية